نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 489
وأما على غيره ، فهو ركن مستقل ; ولذا علل المحقق والشهيد الثانيان في الجامع [1] والروض [2] وجوب القيام في المسألة ، بأن القيام المتصل بالركوع ركن ، مع أن عبارة القواعد كالصريحة في وجوبه مقدمة ، قال : ولو خف المريض وجب القيام للهوي إلى الركوع [3] ، وفي الشرائع : والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب [4] ، وفي الذكرى : لو خف المريض قام للركوع [5] ، وعلل ذلك في باب الخلل - في جملة كلام له في رد بعض العامة ، القائل بعدم ، كفاية جلوس ناسي السجدة الثانية بعد الأولى لها ، قياسا على وجوب قيام المريض للركوع - : بأن الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه ، فيجب ، ولا يتم إلا بالقيام [6] . وظاهره ، بل صريحه - كما فهمه الفاضل الهندي في شرح اللمعتين [7] - : وجوب القيام هنا من باب المقدمة ، وفي الذكرى فيما لو خف المريض في حال ركوعه : أنه يقوم منحنيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا [8] . . . إن القيام . . . علل الحكم [9] . . .
[1] جامع المقاصد 2 : 201 . [2] روض الجنان : 249 . [3] قواعد الأحكام 1 : 269 مع اختلاف . [4] الشرائع 1 : 80 . [5] الذكرى : 182 . [6] الذكرى : 221 . [7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 272 . [8] الذكرى : 182 . [9] ذهب من النسخة مقدار من الكتابة ، ولعله ما يلي : ( وحكم بأن القيام حينئذ واجب من باب المقدمة ، نعم علل الحكم في جامع المقاصد بقوله : لئلا يزيد ركنين ) ، كما في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، من هذا الكتاب .
489
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 489