responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405


السجود للتلاوة في الصلاة [1] ، وفي كلام بعض سادة مشايخنا : أنه لا يبعد دعوى الاتفاق على عدم جواز السجود في الصلاة في خصوص المسألة ( 1 ) .
وأما ما دل على وجوب السجود في الصلاة إذا قرأ العزيمة كصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) الآتية : فهي ظاهره في خصوص النافلة ، فالأقوى الايماء ، والأحوط السجود أيضا بعد الصلاة .
< فهرس الموضوعات > كفاية السورة لو تجاوز آية السجدة سهوا < / فهرس الموضوعات > هذا كله إذا تجاوز آية السجدة ، سواء أكمل السورة أم لا ، وهل يكفي بما أكمله ، أو بإكمال ما بقي ؟ قولان ، الأقوى : نعم ، ووجه العدم : عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئية ، ويضعف : بأن المستفاد من الأدلة والفتاوى : عدم جواز تعمد قراءة آية السجدة ، فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > العدول مع السهو لو تذكر قبل آية السجدة < / فهرس الموضوعات > ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر قبل بلوغ آية السجدة فالظاهر وجوب العدول ولو تجاوز النصف ، لأصالة بقاء الأمر بالسورة الكاملة ، وما دل ( 4 ) على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف ، لا يشمل ما نحن فيه ، لظهورها في العدول اقتراحا ، ولا يقدح في المقام أيضا حرمة القرآن - لو قلنا به - لاختصاصها بصورة التعمد في الزائد والمزيد ، فاحتمال بطلان الصلاة لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا .
< فهرس الموضوعات > جواز قراءة العزائم في النوافل < / فهرس الموضوعات > ثم إن المعروف بين الفقهاء : تخصيص المنع بالفريضة ، فيجوز قراءتها



[1] تقدم في الصفحة : 399 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) الوسائل ، 4 : 779 ، الباب 39 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة وغيرة من الأبواب .

405

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست