responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


في النوافل ، وعن الحدائق أنه لا خلاف فيه [1] ، وعن الخلاف الاجماع عليه [2] .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين [3] ، ومنطوق موثقة سماعة السابقة [4] - : جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة ، مثل : حسنة الحلبي - بابن هاشم - : ( عن الرجل يقرأ بالسجدة ، قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فيركع ويسجد ) [5] ، ونحوها موثقة سماعة [6] .
ومثل صحيحة ابن مسلم : ( عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) [7] ، < فهرس الموضوعات > السجود لها أثناء النافلة < / فهرس الموضوعات > ومنها - مضافة إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع - يظهر وجوب السجود لها في أثناء الصلاة ، وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت ، مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة ، كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات .
< فهرس الموضوعات > نسيان السجدة في محلها < / فهرس الموضوعات > ولو نسيها في محلها أتى بها عند تذكرها ; لصحيحة ابن مسلم المتقدمة



[1] الحدائق 8 : 160 .
[2] الخلاف 1 : 430 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 178 .
[3] تقدمتا في الصفحة : 396 .
[4] تقدمت في الصفحة : 397 .
[5] الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من ، أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول ، مع اختلاف .
[6] الوسائل 4 : 777 ، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .
[7] الوسائل 4 : 779 ، الباب 39 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .

406

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست