responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383


الالتفات ، والأقوى ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > حكم الذكر أو العلم في الأثناء < / فهرس الموضوعات > ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل في الأثناء لم يعيدا ما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر ; لعدم تعمده في ذلك واستناد المخالفة فيه إلى السهو أو الجهل السابق .
< فهرس الموضوعات > حد الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > ثم إن المصرح به في كلام جماعة [1] : إن أقل الجهر أن يسمع غيره القريب ، والاخفات أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا ، بل في المعتبر أنه إجماع العلماء [2] ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه [3] ، وعن التبيان نسبته إلى الأصحاب [4] . وظاهر ذلك أن صورة إسماع الغير داخل في الجهر مطلقا ، كما أفصح عنه ما في المنتهى - من تعليل تحديد الاخفات بما حكيناه عنه - : بأن ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرآنا ، وما زاد عليه يسمى جهرا [5] .
وما في المعتبر [6] والمنتهى [7] كما عن التذكرة [8] من الاستدلال - على رجحان الجهر بالبسملة - بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم



[1] منهم العلامة في التحرير : 39 ، والقواعد 1 : 273 ، والشهيد في الذكرى : 190 والشهيد الثاني في روض الجنان : 265 وغيرهم
[2] المعتبر 2 : 177 .
[3] المنتهى 1 : 277 .
[4] التبيان 6 : 534 .
[5] المنتهى 1 : 277 .
[6] المعتبر 2 : 180 .
[7] المنتهى 1 : 278 .
[8] التذكرة 3 : 152 ، وفيه : ( وهو اخبار عن السماع ، ولا نعني بالجهر إلا سماع الغير )

383

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست