نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382
وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك . < فهرس الموضوعات > معذورية الناسي والجاهل < / فهرس الموضوعات > ثم إن مقتضى صحيحة زرارة [1] : معذورية الناسي والجاهل ، وعن التذكرة : الاجماع عليه [2] ، ويشترط في معذورية الجاهل عدم تردده حين العمل ، وإلا لم يتأت منه نية التقرب . والظاهر : عدم الفرق فبه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية ، ولا بين الجاهل بحكمها أو موضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر إخفاتا ; لأنه لم يتعمد الجهر وإن تعمد فعل ما هو جهر في الواقع ، ولا يضره انصراف قوله : ( لا يدري ) إلى من لا يدري بأصل الحكم ; لأن الظاهر من قوله : ( وإن كان ناسيا . . الخ ) هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما . ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر ; فالظاهر أنه داخل في الساهي . < فهرس الموضوعات > حكم المأموم والمرأة مع الجهل < / فهرس الموضوعات > هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيت وظيفة الصلاة ، فإخفات المأموم المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية ، فلا يعذر فيه الجاهل . مع احتمال المعذورية أيضا عملا بإطلاق الرواية [3] والاجماع المحكي [4] ، أو تنقيحا لمناط الحكم ، أو لاختصاص أدلة اشتراطها في الموضعين بصورة
[1] المتقدمة في الصفحة : 379 . [2] التذكرة 3 : 303 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 384 . [3] وحكى رواية زرارة المتقدمة في الصفحة : 379 . [4] المحكى عن التذكرة آنفا وانظر الرياض 3 : 401 ومفتاح الكرامة 2 : 384 . والجواهر 10 : 25
382
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382