responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382


وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك .
< فهرس الموضوعات > معذورية الناسي والجاهل < / فهرس الموضوعات > ثم إن مقتضى صحيحة زرارة [1] : معذورية الناسي والجاهل ، وعن التذكرة : الاجماع عليه [2] ، ويشترط في معذورية الجاهل عدم تردده حين العمل ، وإلا لم يتأت منه نية التقرب .
والظاهر : عدم الفرق فبه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية ، ولا بين الجاهل بحكمها أو موضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر إخفاتا ; لأنه لم يتعمد الجهر وإن تعمد فعل ما هو جهر في الواقع ، ولا يضره انصراف قوله : ( لا يدري ) إلى من لا يدري بأصل الحكم ; لأن الظاهر من قوله : ( وإن كان ناسيا . . الخ ) هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما .
ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر ; فالظاهر أنه داخل في الساهي .
< فهرس الموضوعات > حكم المأموم والمرأة مع الجهل < / فهرس الموضوعات > هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيت وظيفة الصلاة ، فإخفات المأموم المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية ، فلا يعذر فيه الجاهل .
مع احتمال المعذورية أيضا عملا بإطلاق الرواية [3] والاجماع المحكي [4] ، أو تنقيحا لمناط الحكم ، أو لاختصاص أدلة اشتراطها في الموضعين بصورة



[1] المتقدمة في الصفحة : 379 .
[2] التذكرة 3 : 303 ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 384 .
[3] وحكى رواية زرارة المتقدمة في الصفحة : 379 .
[4] المحكى عن التذكرة آنفا وانظر الرياض 3 : 401 ومفتاح الكرامة 2 : 384 . والجواهر 10 : 25

382

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست