responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


صحيحة عبيد بن زرارة - : ( وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ) [1] ، حيث دلت على أن إجزاء الفاتحة لكونها من أفراد التحميد ، والمفروض ثبوت الاخفات في الفاتحة لما سيجئ ، فلولا اتحاد الفاتحة مع التسبيح في الكيفية لم تكن العلة في إجزاء الفاتحة مجرد كونها فردا من التسبيح ، بل هو مع كونه بوصف الاخفات ، ولما شهد به في الذكرى من ورود عموم النص بالاخفات [2] ، ولصحيحة زرارة : ( في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه . . . الخ ) ؟ بناء على ترك لفظ القراءة فيها وإن اشتمل رواية أخرى لزرارة عليها [3] . ولا شك أن التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه للاتفاق ظاهرا على رجحان الاخفات فيه ، ولرواية علي بن يقطين المصححة : ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ قال : إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس ) [4] والظاهر أن المراد بالركعتين هما الأخيرتان ، وقد اعتقد السائل أن الموظف فيهما الاخفات وقرره الإمام عليه السلام .
وجميع الوجوه لا تخلو عن نظر ، فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة حيث لم يخالف في المسألة إلا الحلي [5] والمصنف قدس سره في بعض



[1] الوسائل 4 : 781 ، الباب 42 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[2] الذكرى : 189 . وفيه : قلنا : عموم الاخفات في الفريضة كالنص .
[3] الوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول ، وفيه : لا ينبغي الاجهار فيه .
[4] الوسائل 5 : 424 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 13 .
[5] السرائر 1 : 222 .

331

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست