responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330


وهو حسن على ما استوجهه من جواز العمل بكل ما ذكر من الروايات .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز العدول من القراءة إلى التسبيح وبالعكس ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يجوز العدول عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى الآخر ؟
قولان ; من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما ، ومن أنه إبطال للعمل كما في الذكرى [1] ، بل موجب للزيادة عمدا ; لأنه نوى بالأول الجزئية .
وفي كلا الوجهين نظر ، يعلم مما تقدم في تضاعيف المسائل .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار نية تعيين القراءة أو الذكر < / فهرس الموضوعات > والظاهر : عدم اعتبار نية قصد تعيين أحدهما ، بل يجزي ما جرى منهما على لسانه بنية الصلاة المركوزة في نفسه من أول الصلاة .
ولو قصد تفصيلا أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فإن كان من غير نية فيجب استئنافه أو غيره ، وإن كان لغفلته عن القصد التفصيلي وكان الاتيان بما سبق لسانه بنية الصلاة المركوزة ، أجزأ ، لما مر . نعم ، في بعض الروايات الواردة في سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت أن تقرأ فسبحت وإذا أردت أن تسبح فقرأت [2] ، فإن ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد ، بقرينة قوله قبلهما : ( إذا أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقعد فقمت ) ، إلا أن يحمل القراءة مقام التسبيح على ما لا يجزي عنه كالسورة وأبعاضها وأبعاض الفاتحة .
< فهرس الموضوعات > الاخفات في الذكر < / فهرس الموضوعات > والمشهور : وجوب الاخفات في هذا الذكر ، وعن الغنية : الاجماع عليه [3] ، للاحتياط ، ولعموم البدلية المستفادة من مثل قوله عليه السلام - في



[1] الذكرى : 189 .
[2] الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .

330

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست