نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314
فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال [1] ، وصحيحة محمد بن مسلم - المتقدمة [2] - في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله : ( لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات . قلت : فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا ، يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب ) [3] . ومضمرة محمد بن إسماعيل : ( أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ) [4] . وربما يستدل [5] على المطلب بنفس أمر الإمام عليه السلام بالصلاة على الراحلة - المحرمة إجماعا مع الاختيار - لمراعاة السورة ، وفيه نظر ; لأن الظاهر أن أمره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك ، المستفاد من قوله : ( ننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ) وإن تفاوتت مراتبه بالاقتصار على الفاتحة أو زيادة السورة عليها ، فإن هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في أصل الخوف وعدمه ، فكأن الإمام ردعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة في المنازل المخوفة تخفيفا للخوف ، ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل
[1] الوسائل 4 : 734 - 735 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 6 و 4 . [2] تقدمت في الصفحة : 309 . [3] الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول . [4] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . [5] استدل هو به صاحب الوسائل قدس سره في ذيل الحديث المتقدم ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 : 385 و 386 .
314
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314