نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315
تلك المنازل ، وفي الرواية قرائن على ما قلنا كما لا يخفى . ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف [1] ، الظاهرة في وجوب الاتمام ، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم ، السائلين عنهما بقولهما : كم هي ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ فقال : ( عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة ) [2] حيث إنه لم يتعرض لوجوب السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيها ، كما دلت عليه ذيل هذه الرواية وغيرها ، فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة . وكذا ما ورد في بيان صلاة العيد مع وجوب السورة فيها [3] ، كما اعترف به بعض منكري وجوبها في غيرها ، مدعيا عليه الاجماع [4] ، إلى غير ذلك مما ربما يقف عليه المتتبع . كيف ؟ ! ويكفي في مثل المسألة - التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط تحكيما لقاعدة الشغل - واحد مما قدمناه من الأخبار ، بعد الاعتضاد أو الانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف ; لرجوع المحقق [5] والمصنف [6] قدس سرهما - على
[1] الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة وغيره من الأبواب ، وانظر دعائم الاسلام 1 : 161 . [2] الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 . [3] انظر الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد . [4] مثل السيد السند في المدارك 4 : 108 ، : واختار قدس سره استحباب السورة في المدارك 3 : 347 . [5] المختصر النافع : 30 ، والشرائع 1 : 82 . [6] القواعد 1 : 272 ، والنهاية 1 : 461 ، والمختلف 2 : 142 .
315
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315