responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


الصلاة فيه .
< فهرس الموضوعات > حكم التردد < / فهرس الموضوعات > هذا ، واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه حكم نية الخروج في عدم الابطال ، < فهرس الموضوعات > اشتراط تجديد النية < / فهرس الموضوعات > ويشترط في الكل : تجديد النية عند الشروع في باقي الأفعال ، خلافا لما يتوهم من إطلاق مثل الشرائع [1] .
فلو أتى ببعضها خاليا عن النية فلا شبهة في بطلانه ، وفي إبطاله للصلاة وإن تداركه ما سيجئ في المسائل الآتية . وفي القواعد : لو نوى في الأولى الخروج في الثانية ، فالأقرب عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية [2] ، وظاهره يشمل صورة الاشتغال وهو ضعيف ، لمنافاته للاستمرار بالمعنى الأول الذي قد مر اعتباره قولا واحدا .
< فهرس الموضوعات > تعليق الخروج على أمر معلوم الوقوع < / فهرس الموضوعات > وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال : ما إذا علقه على أمر معلوم الوقوع ، وفي حكم التردد : ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع الامتثال عقلا أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض - مثل مجئ زيد ونحوه - وأما التعليق عليهما فلا يقدح ، لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال [ ممكنا ] [3] .
ولو علقه على ما لا يحتمل وقوعه : فالظاهر أنه لا يقدح ، إلا إذا اتفق حصول المعلق عليه ولم يرفض التعليق . وظاهر المصنف في القواعد : الصحة في التعليق على مثل مجئ زيد ، مع عدم حصول المعلق عليه [4] ، وعنه في



[1] انظر شرائع الاسلام 1 : 79 .
[2] القواعد 1 : 269 .
[3] من هامش ( ط )
[4] القواعد 1 : 270 .

278

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست