responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


وبقوله : ( تحليلها التسليم ) [1] الحاصر للمخرج عن الصلاة - المنعقدة صحيحة - في التسليم .
وفي الجميع نظر ، أما في الأول : فلأن المستصحب إن كان صحة الأجزاء السابقة فلا يجدي ، بل لا يجدي القطع بها مع الشك في إمكان انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط ; لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج ، وإن كان صحة الكل فلم يتحقق بعد .
وأما استصحاب حرمة الابطال : فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه الصلاة إبطالا لها ، فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وإبطال . مع أنه لو سلم هذا الاستصحاب - أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في المقام ، عدا استصحاب الصحة - فلا ينفع في نفي وجوب الإعادة الذي هو مقتضى الاشتغال اليقيني ; لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبتة ، بل اللازم حينئذ الجمع بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن آية الابطال .
وأما قوله : ( لا تعاد . . . ) : فهو مسوق لحكم الاخلال بالأجزاء المعلومة سهوا كما بين في بحث الخلل .
وأما قوله : ( تحليلها التسليم ) : فلأن الضمير إشارة إلى الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج ، مع أن ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه ، لا حصر قواطع



[1] الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول .

277

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست