نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
درسه [1] : احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق . وتظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه . < فهرس الموضوعات > نية فعل المنافي < / فهرس الموضوعات > ولو نوى فعل المنافي : فاختار في القواعد الصحة على إشكال [2] ، ومختاره حسن ، وفاقا للشيخ [3] وأكثر الأصحاب ، كما في المدارك [4] وغيره [5] ، لكن مع الذهول عن كونه منافيا . ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع إلى نية الخروج . < فهرس الموضوعات > الرياء بجزء واجب من الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولو نوى ( الرياء ببعضها ) المعدود جزءا أصليا واجبا ( أو غير الصلاة بطلت ) الصلاة إن مضى على تلك النية ، قولا واحدا ، وكذا إن تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة ، لأن المفروض أن الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به . فهو إنما قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء ، لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا ، ثم في إبطال مطلق الزيادة لمثل قوله : ( من زاد في صلاته أعاد ) [6] نظر . < فهرس الموضوعات > الرياء في مقدمات الاجزاء < / فهرس الموضوعات > ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء
[1] حكاه في الإيضاح 1 : 103 ، مع اختلاف في العبارة . [2] القواعد 1 : 270 . [3] المبسوط 1 : 102 . [4] المدارك 3 : 315 . [5] لم نقف عليه في غير المدارك ، نعم في الذخيرة : 265 ، وطالع الأنوار 2 : 11 ، نسبة ذلك إلى المشهور . [6] الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 ، وفيه : ( فعليه الإعادة ) .
279
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279