responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


درسه [1] : احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق . وتظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه .
< فهرس الموضوعات > نية فعل المنافي < / فهرس الموضوعات > ولو نوى فعل المنافي : فاختار في القواعد الصحة على إشكال [2] ، ومختاره حسن ، وفاقا للشيخ [3] وأكثر الأصحاب ، كما في المدارك [4] وغيره [5] ، لكن مع الذهول عن كونه منافيا . ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع إلى نية الخروج .
< فهرس الموضوعات > الرياء بجزء واجب من الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولو نوى ( الرياء ببعضها ) المعدود جزءا أصليا واجبا ( أو غير الصلاة بطلت ) الصلاة إن مضى على تلك النية ، قولا واحدا ، وكذا إن تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة ، لأن المفروض أن الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به . فهو إنما قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء ، لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا ، ثم في إبطال مطلق الزيادة لمثل قوله : ( من زاد في صلاته أعاد ) [6] نظر .
< فهرس الموضوعات > الرياء في مقدمات الاجزاء < / فهرس الموضوعات > ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء



[1] حكاه في الإيضاح 1 : 103 ، مع اختلاف في العبارة .
[2] القواعد 1 : 270 .
[3] المبسوط 1 : 102 .
[4] المدارك 3 : 315 .
[5] لم نقف عليه في غير المدارك ، نعم في الذخيرة : 265 ، وطالع الأنوار 2 : 11 ، نسبة ذلك إلى المشهور .
[6] الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 ، وفيه : ( فعليه الإعادة ) .

279

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست