responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


أما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين فلا ، إذ المقصود من التعيين : التعين .
ومنه يظهر أنه لا يقدح نية الخلاف هنا أيضا - اشتباها أو عمدا - مع عدم حصول التشريع المفوت لنية التقرب .
وأما التمسك هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخليته في العبادة ، ففيه : بعد فرض تسليم وجوبه ، أنه مختص بما إذا كان الشك في مدخلية شئ في ماهية العبادة على وجه التقييد أو التركيب . وأما بعد إحراز الماهية بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للأمر المتعلق بها فالمحكم هو عرف العقلاء وحكمهم بتحقق الإطاعة وعدمه . ولا ريب في حكم العرف فيما نحن فيه بتحقق الإطاعة المطلوب عقلا ونقلا مجرد [1] تحققها من غير اعتبار خصوصية زائدة .
< فهرس الموضوعات > إتيان الفعل بداعي الامتثال < / فهرس الموضوعات > ثم القدر الواجب من النية بحكم الأدلة الأربعة : إرادة إتيان الفعل لامتثال أمر الله ، بحيث يكون الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال بالكل ، وهذا المعنى يتوقف على تصور الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس الفعل أو لما هو مرتبط به ، بحيث يكون مجموعهما في نظر المكلف وإرادته فعلا واحدا ، وإلا فمجرد تصور الفعل وغايته والعزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبي لا يكفي في صدور الفعل في وقته ، بل لا بد من توجه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضم معه .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس المنبعثة عن تصور الفعل وغايته ، عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به



[1] في ( ط ) : بمجرد .

271

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست