responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270


التعدد الشأني أيضا .
فظهر أن الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك ، بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته لوقوعه على وجهين ، ولو بالنسبة إلى مكلفين .
وحيث عرفت أن الوجه قي اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعلي - وأما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين للمأمور به - ظهر أنه لا وجه لاعتبار نية الوجه إلا فيما يعتبر فيه التعيين ، لاختلاف الحقيقة ، وينحصر التعيين في قصد الوجه ، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وإن اختلف المتعدد من حيث الوجه ، كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم آخر ، فإنه يكفي إيقاع كل واحد منهما للتقرب من غير تعرض لوجه ، ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب . وكذا لو اختلفا في الحقيقة ولم ينحصر التعيين في قصد الوجه .
< فهرس الموضوعات > الصحة مع نية الوجه المخالف < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى الوجه المخالف اشتباها بل وعمدا ، إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة ، وفاقا للمحكي عن المحقق قدس ره في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء [1] .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار نية الأداء والقضاء < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا الكلام في نية ( الأداء والقضاء ) التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب ، بل عن التذكرة عليه الاجماع [2] . وقد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة ،



[1] المسائل الطبرية ( الرسائل التسع ) : 317 ، المسألة 15 .
[2] التذكرة 3 : 101 .

270

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست