نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 270
التعدد الشأني أيضا . فظهر أن الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك ، بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته لوقوعه على وجهين ، ولو بالنسبة إلى مكلفين . وحيث عرفت أن الوجه قي اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعلي - وأما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين للمأمور به - ظهر أنه لا وجه لاعتبار نية الوجه إلا فيما يعتبر فيه التعيين ، لاختلاف الحقيقة ، وينحصر التعيين في قصد الوجه ، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وإن اختلف المتعدد من حيث الوجه ، كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم آخر ، فإنه يكفي إيقاع كل واحد منهما للتقرب من غير تعرض لوجه ، ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب . وكذا لو اختلفا في الحقيقة ولم ينحصر التعيين في قصد الوجه . < فهرس الموضوعات > الصحة مع نية الوجه المخالف < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى الوجه المخالف اشتباها بل وعمدا ، إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة ، وفاقا للمحكي عن المحقق قدس ره في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء [1] . < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار نية الأداء والقضاء < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا الكلام في نية ( الأداء والقضاء ) التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب ، بل عن التذكرة عليه الاجماع [2] . وقد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة ،