responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > هل يجب الركوع القيامي بعد القراءة حال الهوي < / فهرس الموضوعات > ثم إذا قرأ هاويا واتفق إتمام القراءة في حال الهوي ، فإن أمكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوي وجب وإلا فيجلس للركوع ، ومثله ما إذا طرأ العجز بعد القراءة ، وإن لم يتمكن في الموضعين إلا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا ، أو بقاؤه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح مطمئنا ، على الخلاف المتقدم في القراءة ، ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر ، ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع القيامي .
< فهرس الموضوعات > طروء العجز عن الركوع القيامي بعد الدخول فيه < / فهرس الموضوعات > ولو طرأ العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم ، ولو تعذر البقاء على الانحناء تعين هنا سقوط الذكر والطمأنينة .
< فهرس الموضوعات > طروء العجز بعد إتمام الركوع < / فهرس الموضوعات > وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع ، إن لم يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وإن لا يبلغ حد الانتصاب ، وإلا سجد عنه .
< فهرس الموضوعات > القيام مع تجدد القدرة للقراءة أو لاتمامها < / فهرس الموضوعات > ( ولو تجددت قدرة العاجز قام ) للقراءة أو لاتمامها من غير استئناف ، ولو استحبابا - خلافا للمحكي عن الذكرى [1] وجامع المقاصد [2] - ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا ، إلا أن يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان نهوضه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم القراءة ناهضا أو قاعدا على الخلاف المتقدم ; ترجيحا للموالاة في القراءة ، والسكوت ترجيحا للقيام



[1] الذكرى : 182 .
[2] جامع المقاصد 2 : 214 ، وفيه : وإن جاز له ذلك لتقع القراءة كلها في حال الانتصاب

259

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست