نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258
وصاحب المدارك [1] كما عن الأردبيلي [2] ; نظرا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة ، وهو ضعيف بما تقدم آنفا : من أن الأقرب والمقدم على القيام هي الطمأنينة ، بمعنى الوقوف وعدم المشي ، لا بمعنى عدم الحركة . ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام [3] - بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا للذكرى [4] معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة - : أن القراءة هاويا كتقديم المشي على القعود . وأضعف منه : ما في الذكرى [5] من تقوية وجه الاشكال المزبور برواية السكوني [6] الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي . < فهرس الموضوعات > وجوب المبادرة < / فهرس الموضوعات > ثم على المختار من القراءة حال الهوي ، فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا ؟ الظاهر نعم ; بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في زمان يعلم بعدم التمكن بعده من إحراز واجباتها الاختيارية ، وفي حكم الصلاة أبعاضها ، فيجب المبادرة إليها مع العلم المذكور ، ويحتمل العدم ; بناء على تحكيم أدلة التوسعة . < فهرس الموضوعات > صحة الصلاة مع العصيان < / فهرس الموضوعات > وعلى الأول ; فلو عصى ، فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها ، أم لا ؟ إذ لا يلزم من ذلك الاخلال بالجزء ، فيأتي ببدله في حال القعود ، غاية الأمر عصيانه بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا ، وهذا هو الأقوى .
[1] المدارك 3 : 334 . [2] مجمع الفائدة 2 : 192 . [3] كشف اللثام 1 : 212 . [4] الذكرى : 182 . [5] الذكرى : 182 . [6] الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
258
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258