نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260
فيها ، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما ، وهو أقوى ، وإن كان الأول أيضا قويا . ولو كان في أثناء كلمة : ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف ، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة . < فهرس الموضوعات > الركوع عن قيام لو خف بعد القراءة < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) خف بعد القراءة و ( تمكن من القيام للركوع [ خاصة ] [1] وجب ) ; لوجوب الركوع عن قيام ، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين [2] ، وعلله جماعة [3] من المتأخرين تبعا للروض ( 4 1 والمدارك [5] بتحقق القيام المتصل بالركوع ، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل ، فتأمل . وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه . < فهرس الموضوعات > القيام منحنيا لو خف في الركوع < / فهرس الموضوعات > ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ، ولم يجز له الانتصاب ; لئلا يزيد ركنا كما في الروض [6] والذكرى [7] ،