responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


فيها ، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما ، وهو أقوى ، وإن كان الأول أيضا قويا .
ولو كان في أثناء كلمة : ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف ، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة .
< فهرس الموضوعات > الركوع عن قيام لو خف بعد القراءة < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) خف بعد القراءة و ( تمكن من القيام للركوع [ خاصة ] [1] وجب ) ; لوجوب الركوع عن قيام ، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين [2] ، وعلله جماعة [3] من المتأخرين تبعا للروض ( 4 1 والمدارك [5] بتحقق القيام المتصل بالركوع ، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل ، فتأمل . وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه .
< فهرس الموضوعات > القيام منحنيا لو خف في الركوع < / فهرس الموضوعات > ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ، ولم يجز له الانتصاب ; لئلا يزيد ركنا كما في الروض [6] والذكرى [7] ،



[1] من الإرشاد .
[2] الذكرى : 221 .
[3] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 263 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 86 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 316 وغيرهم . ( 4 ) روض الجنان : 253 .
[5] مدارك الأحكام 3 : 329 .
[6] روض الجنان : 253 .
[7] الذكرى : 182 .

260

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست