نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257
والفخر والعميد وابني سعيد وغيرهم [1] ، وإلا فقيل [2] بخلو كلام من تقدم عليهم عن الحكم . وكيف كان ، فهو الأظهر ، لا لأن الانتقال والهوي واجب ; فلا يشترط الاستقرار ; إذ لا منافاة بين وجوبهما وشرطيته كما لو وجب المشي في الصلاة لغرض فإنه يجب السكوت . ولا لأن كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة - المتدرجة إلى القعود - هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب أن يوقع فيها ما يسعها من القراءة ، وليست قابلة لاعتبار الاستقرار فيها ; لمنع كونها متصفة بالوجوب الأصلي ، بناء على ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة ، بل تصير حينئذ مقدمات للقعود ، فدعوى كونها - على عدم قرارها - من أفعال الصلاة مصادرة ، بل لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام ، وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام لأن التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا . ولو سلم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام ، وقد تقدم [3] قوة ترجيح الثاني خلافا للمحقق الثاني [4]
[1] راجع لما قاله الفاضل : تحرير الأحكام 1 : 37 وقواعد الأحكام 1 : 269 ، وأما غيره ممن وردت أسماؤهم فلم نقف على قولهم ، نعم تعرض لذكر هذا الجمع السيد العاملي ، في مفتاح الكرامة 2 : 315 . [2] قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 315 . [3] في الصفحة : 230 - 231 . [4] جامع المقاصد 2 : 214 .
257
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257