نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
القواعد [1] والذكرى [2] - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع : أن وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة ، وكذا ما ذكره في الذكرى [3] - فيما لو تجدد القدرة حال الركوع - : أنه يقوم منحنيا ، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا . نعم ، علل هذا الحكم في جامع المقاصد [4] بقوله : لئلا يزيد ركنين . وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى [5] في رد بعض العامة - في مسألة ناسي السجدة الثانية - : أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية ، فلاحظ [6] ، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح الروضة [7] ، والله العالم . ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض [8] والمسالك [9] وسبطه [10] أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من
[1] القواعد 1 : 269 . [2] الذكرى : 182 . [3] الذكرى : 182 . [4] جامع المقاصد 2 : 215 . [5] الذكرى : 221 . [6] في هامش ( ط ) ما يلي : في الذكرى : وقال بعض العامة : ( لا يكفي الجلوس الأول ، بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود ، كما لو خف المريض بعد القراءة قاعدا ; فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام ، قلنا : الفرق واضح ; لأن الركوع عن قيام لا بد منه مع القدرة عليه ، ولا يتم إلا بالقيام فيجب . [7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 272 . [8] روض الجنان : 253 ، وفيه : القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع . [9] المسالك 1 : 200 . [10] المدارك 3 : 326 و 329 .
219
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219