responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


خمسة ) [1] الدال على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال بالركوع أو السجود ، وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي عنه يركع ركنيته باعتبار مقدميته للركوع وشرطيته للافتتاح ، وإن كان واجبا مستقلا في الجملة ، ويكون إجماعهم على ركنيته بالمعنى الأعم من النفسي والمقدمي ، كيف وقد يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كإطلاق الركن على النية في كلام كثير ممن قال بشرطيتها [2] ، وإطلاقه على دخول الوقت كما عن العماني [3] ، وعلى استقبال القبلة كما عن ابن حمزة [4] ؟ !
ويتفرع على ما ذكرنا [5] : عدم اعتبار شروط القيام الآتية في القيام المتصل بالركوع إلا إذا وقع فيه واجب كالقراءة ، أو ركن كالافتتاح .
ولكن الانصاف : أن الخروج عن مقتضى ظاهر الاجماعات المستفيضة مشكل ، بل غير صحيح . فالمذهب ما حققه المتأخرون .
ولا منافاة بين كون القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق الركوع القيامي ; بناء على أن الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ركوعي القائم والقاعد ، لكن ربما يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في



[1] الوسائل 4 : 1241 ، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
[2] منهم العلامة في المنتهى 1 : 266 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 195 ، والسيد في المدارك 3 : 308 .
[3] انظر المختلف 2 : 140 .
[4] الوسيلة : 93 .
[5] في هامش ( ط ) - هنا - ما يلي : ( قوله : ويتفرع على ما ذكرنا . . . إلى آخره أقول : فيه تأمل ; لأن جملة من الأمور الآتية كما يعترف به قدس سره مأخوذة في مفهوم القيام ، فيعتبر فيه سواء كان ركنا أم لا وسواء وقع فيه شئ أم لا ، فتدبر ) .

218

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست