نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 217
القراءة ، فلو سها وكبر أو ركع جالسا بطلت صلاته ، بخلاف ما لو قرأ جالسا ، فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي عنه يتكون تقوس الركوع وإن حصل في ضمن ما للافتتاح ، وفي سائر الركعات هو الأخير . وهو حسن إن ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه ، كما هو ظاهر معاقد الاجماعات ، وإلا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى فقد شرط التكبير لا فقد القيام الركني ، كما يساعده قوله عليه السلام في موثقة عمار : ( لا يعتد بالتكبير وهو قاعد ) [1] ، واستناد بطلان [ صلاة ] [2] من ركع جالسا إلى عدم تحقق الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم - أعني الانحناء عن استقامة مع الوقوف على القدمين - لا إلى ترك القيام مع تحقق الركوع ، كما ادعاه الفاضل في شرحه على الروضة [3] وتبعه في الرياض [4] ، وركوع الجالس وإن كان ركوعا - لأنه هو الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام أو عن اعتدال القعود - إلا أن الركن ليس هو المشترك بين الركوعين كما يومي إليه تحديدهم الركوع الركني له للقائم في بابه . ويؤيده : اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام [5] بعدم انفكاك تركه عن ترك الركوع ، ويزيده تأييدا قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من
[1] التهذيب 2 : 354 ، ذيل الحديث 1466 ، والوسائل 4 : 704 ، الباب 13 من أبواب القيام ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير . [2] من هامش ( ط ) . [3] المناهج السوية ( مخطوط ) : 164 . [4] الرياض 3 : 368 و 369 . [5] انظر المسالك 1 : 200 ، والمدارك 3 : 326 .
217
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 217