responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


الركوع ) [1] .
وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ) ، قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين ابن المختار [2] .
وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل [3] ، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي [4] ، وفي الرياض [5] تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح [6] دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين .
وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر ، كصحيحة ابن عمار المتقدمة ونحوها [7] ، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي ، مثل رواية إبراهيم بن ميمون : ( إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع . . .
الحديث ) [8] ، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في



[1] الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
[2] المعتبر 2 : 77 ، والوسائل 3 : 245 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 6
[3] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 ، و 67 .
[4] المنتهى 1 : 223 .
[5] الرياض 3 : 149 .
[6] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 .
[7] تقدمتا في الصفحة السابقة .
[8] الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .

143

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست