نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
الركوع ) [1] . وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ) ، قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين ابن المختار [2] . وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل [3] ، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي [4] ، وفي الرياض [5] تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح [6] دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين . وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر ، كصحيحة ابن عمار المتقدمة ونحوها [7] ، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي ، مثل رواية إبراهيم بن ميمون : ( إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع . . . الحديث ) [8] ، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في
[1] الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [2] المعتبر 2 : 77 ، والوسائل 3 : 245 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 6 [3] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 ، و 67 . [4] المنتهى 1 : 223 . [5] الرياض 3 : 149 . [6] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 . [7] تقدمتا في الصفحة السابقة . [8] الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
143
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143