نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142
نحوها صحيحة حماد بن عثمان [1] . وفي صحيحة أخرى لابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذ أخرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، قال : ( إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي ) [2] ، < فهرس الموضوعات > القول بمنعها في الحضر < / فهرس الموضوعات > خلافا للمحكي [3] عن العماني [4] وظاهر الحلي [5] من المنع عن فعلها على الراحلة حضرا ، وهو ضعيف بما عرفت . < فهرس الموضوعات > النافلة حال المشي < / فهرس الموضوعات > ويلحق بالراكب الماشي فيجوز له النافلة ولو مستدبرا في السفر إجماعا على الظاهر المصرح به في محكي المنتهى [6] وللأخبار المستفيضة : ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ) [7] وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي . قال : ( أوم إيماء واجعل السجود أخفض من
[1] الوسائل 3 : 240 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 10 . [2] الوسائل 3 : 241 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 12 . [3] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 3 : 149 . [4] المختلف 2 : 73 . [5] انظر السرائر 1 : 208 . [6] المنتهى 1 : 223 ، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 3 : 148 . [7] الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
142
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142