نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116
ولا ينافي هذا المعنى تنزيل النافلة منزلة الهدية ; لأنها بمنزلتها بعد تعلق الأمر بها لا مطلقا . وكيف كان ، فليس في سليم السند من هذه الأخبار تصريح بجواز تقديم نافلة الزوال عليه حتى يرفع اليد من أجله عن ظواهر ما قدمنا من الأخبار . ثم لو سلم - تنزلا - صراحتها في ذلك ، تعين حملها على ما إذا علم المكلف بأنه لو لم يقدمها على الزوال اشتغل عنها بعده ولن يتمكن منها ; لمفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيتعجل من أول النهار ؟ فقال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها ) [1] . ويؤيده : ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر ، يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال ) [2] .
[1] التهذيب 2 : 268 ، الحديث 1067 ، والوسائل 3 : 168 الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول [2] التهذيب 2 : 267 ، الحديث 1062 ، والوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
116
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116