نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره ) [1] . وما رواه عن عبد الأعلى قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت ) [2] . ومنها : ما رواه عن محمد بن عذافر ، قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ) [3] - فلا يقاوم شئ منها ما قدمنا من الروايات ; لضعف ما هو الصريح منها في جواز التقديم على الزوال ، وهي مرسلة علي بن الحكم ، وعدم صراحة باقيها ، مع ضعف بعضها أيضا ; إذ يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام - في الرواية الأولى - : ( أي ساعات النهار ) ما بعد الزوال ، ويحتمل - أيضا - قويا أن يكون المراد من قوله عليه السلام - في الثالثة - : ( متى ما نشطت ) أي سواء كان في وقتها أو بعد خروجه ، كما يدل عليه استشهاده عليه السلام بقضاء علي بن الحسين عليهما السلام للصلوات التي اشغله عنها سلطان أو ضيعة ، ومثلهما قوله عليه السلام - في الرابعة - : ( فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ) ، فإن المراد من التقديم : فعلها في الوقت أو في أوله ، ومن التأخير : فعلها في آخر وقتها ، أو بعد خروج وقتها ،
[1] التهذيب 2 : 8 ، الحديث 15 ، والوسائل 3 : 36 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 17 . [2] التهذيب 2 : 267 ، الحديث 1065 ، والوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . [3] التهذيب 2 : 267 ، الحديث 1066 ، والوسائل 3 : 170 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
115
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115