responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > المسألة [ 2 ] < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 2 ] < فهرس الموضوعات > امتداد نافلة الظهر حتى يبلغ الظل قدمين وأربعة للعصر < / فهرس الموضوعات > الأظهر الأشهر : انتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة الظل الحادث قدمين ، أعني سبعي الشاخص ، وبعبارة ثالثة : ذراعا من قامة الانسان ، وانتهاء وقت نافلة العصر بصيرورة الظل أربعة أقدام .
وقيل : بانتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله [1] ، وانتهاء العصر بصيرورته مثلين .
وقيل : بامتدادهما إلى ما قبل آخر وقت الفريضة [2] .
< فهرس الموضوعات > أدلة المختار < / فهرس الموضوعات > لنا على ما اخترناه - مضافا إلى العمومات الناهية عن التطوع في وقت



[1] وبه قال الحلي في السرائر 1 : 199 ، والمحقق في المتبر 2 : 48 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 20 وغيرهما ، انظر مفتاح الكرامة 2 : 31
[2] قال في المدارك ( 3 : 69 ) هو مجهول القائل ، وقال في الجواهر ( 7 : 171 ) ولعله الحلبي في الكافي . انظر الكافي في الفقه : 158 ، واختاره النراقي في المستند ( 1 : 241 ) وحكاه فيه عن والده أيضا .

117

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست