responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


المغرب ، فإن لها وقتا واحدا [1] ، بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار ، لأن للمغرب أيضا وقتا اضطراريا اتفاقا ، فلا معنى لاستثنائها .
فمعنى هذه الأخبار - والله العالم - : أن لكل صلاة وقت فضيلة ووقت إجزاء ، إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا للفضيلة والاجزاء ، وليس وقت إجزائها مغايرا لوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلوات .
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار - بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها - : بالحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين ظواهر هذه والنصوص السابقة المصرحة بامتداد الوقت إلى الانتصاف .
وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه بالمختار من وجوه :
الأول : أن الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات ، فتعين التصرف في مخالفاتها .
الثاني : أن الحمل الأول [2] ليس فيه إلا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق ، وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر .
الثالث : أن حمل الأخبار السابقة على المضطر مع إطلاقها المنصرف بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار ، حمل بعيد .
الرابع : اشتمال كثير من الأخبار المحددة لآخر الوقت بغيبوبة الشفق



[1] الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 2 و 11 .
[2] في ( ق ) : ( الأولى )

86

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست