نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
ومنها : ما رواه الشيخ - في الموثق بابن فضال - عن جميل بن دراج ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ) [1] دل بمفهومه على ثبوت البأس بالتأخير لا لعلة ، وهو ظاهر في التحريم . ومثله : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ) [2] . وبمضمونها أخبار أخر ، مثل : رواية إسماعيل بن مهران [3] ، ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا عليه السلام [4] ، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [5] ، وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام [6] والمحكي عن الفقه الرضوي [7] . ويؤيد ذلك كله : ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتين إلا صلاة
[1] التهذيب 2 : 33 ، الحديث 101 ، والوسائل 3 : 143 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . [2] التهذيب 2 : 35 ، الحديث 108 ، والوسائل 3 : 142 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . [3] الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . [4] الوسائل 3 : 140 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 . [5] الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . [6] الوسائل 3 : 139 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 14 . [7] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 73 و 74 .
85
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85