responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


على تحديد أول العشاء بها ، وستعرف أنه محمول على الفضيلة ، فكذا تحديد آخر المغرب ، صونا لسياق الكلام عن الاختلاف ، ثم غاية الأمر تكافؤ الأخبار من الطرفين ، فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل ، وهو مع المختار .
< فهرس الموضوعات > هل للمغرب وقتان ؟
< / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في الأخبار المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب ، حيث إن المعروف بين الأصحاب أن للمغرب أيضا وقتين وإن اختلفوا في أنهما للاختيار والاضطرار أو للفضيلة والاجزاء ، ويمكن أن يحمل على المبالغة والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول ، حتى كأن الوقت الثاني الذي هو للاجزاء على قول وللاضطرار على قول آخر لا يعد وقتا له ، بل الفعل فيه كالفعل خارج الوقت ، وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا وآله وعليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين ، غير المغرب فإن وقتها واحد [1] .
وكيف كان ، فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة مما لا ينبغي تركه بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق ، ودونه في الاحتياط : أن لا يؤخره إلى ربع الليل ، ودونه : أن لا يؤخره إلى ثلث الليل ، ودون الكل : أن لا يؤخره إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات ، وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > القضاء بعد الانتصاف للمضطر والمختار < / فهرس الموضوعات > ومقتضى ما ذكرنا من الأخبار في إثبات المختار : كون الصلاة قضاء بعد الوقت المذكور للمضطر والمختار ، خلافا للمحكي عن المحقق في المعتبر [2] من امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلي



[1] الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
[2] المعتبر 2 : 40 .

87

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست