نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
بعض القائلين بانتهائه بغيبوبة الشفق للمختار جواز التأخير لأولي عذر . حجة الآخرين أخبار : منها : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام [1] قال : ( سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق . . . ) [2] . ومنها : - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ) [3] . ومنها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن يقطين ، قال : ( سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : ( لا بأس بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا ) [4] .
[1] العبارة في ( ق ) هكذا : ( عن أبي الحسن الأول عليه السلام [ مقدار نصف سطر مشطوب عليه ] عن أبي عبد الله ) . وحيث إن المصادر اتفقت على رواية بكر بن محمد هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة ، فيحتمل قويا أن الاسم الأول كان ضمن ما أريد الشطب عليه ، وقد ترك سهوا . [2] الفقيه 1 : 219 ، الحديث 657 ، والوسائل 3 : 127 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 . [3] التهذيب 2 : 257 ، الحديث 1023 ، والوسائل 3 : 132 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 26 ، وفيهما : ( من حين تغيب الشمس . . . الخ ) . [4] التهذيب 2 : 32 ، الحديث 97 ، والوسائل 3 : 144 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 15 .
84
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84