responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548


الملحون ، فإن عجز عن التلفظ أصلا وجب علجه أن ( يعقد قلبه ويشير بها ) [1] أي بالتكبيرة ، والمراد بها إما صيغتها بأن يعقد قلبه بإرادة الصيغة وقصدها كما عن كشف اللثام [2] ، وإما معناها . لكن قصد الصيغة لا يتمشى فهمه ولا تفهيمه في بعض أفراد الأخرس ، ولعل مراده معنى الصيغة الذي عرفه قبل حدوث الخرس أو عرفة بعده ، وهو الثناء على الله بصفة الكبرياء ، أما المعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان فلا يجب ذلك فيه ، ولا في غيره ، بل لا يمكن تفهيمه بعض أفراد الأخرس ، والأول وإن لم يكن واجبا على غير الأخرس إلا أن اللفظ لما دل عليه بأصل الوضع كفى القصد إلى اللفظ باعتبار مدلوله الواقعي عن قصده التفصيلي ، ولما لم يتمكن الأخرس من التلفظ وجب عليه قصد المعنى المذكور ، فالقادر يقصد إجمالا المعنى التفصيلي ، والأخرس يقصد تفصيلا المعنى الاجمالي .
ويحتمل قويا : اعتبار القصد إلى المعنى التفصيلي في الأخرس المسبوق بالظن والمعرفة ; لأنه تكبير قلبي .
ثم إن ظاهر جماعة كالمصنف والشهيدين في القواعد [3] والبيان [4] والمسالك [5] : اعتبار تحريك اللسان والإشارة بالإصبع مع عقد القلب ،



[1] من الإرشاد .
[2] كشف اللثام 1 : 214 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 271 .
[4] البيان : 155 .
[5] مسالك الأفهام 1 : 198 .

548

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست