responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549


واقتصر بعض كالمحقق [1] على الأخيرين ، والمصنف هنا على الثالث ، ورابع على الثاني ، كما عن الشيخ [2] وغيره [3] .
والظاهر : أن المراد بالإشارة : الإشارة إلى المعنى الذي عقد قلبه عليه ، فيكون بمنزلة اللفظ إلا أن اللفظ لما دل على المعنى بالوضع كفى القصد إليه عن القصد إلى المعنى بخلاف الإشارة ، فهي كلفظ يدل على المعنى بالقصد دون الوضع ، وأما اعتبار تحريك اللسان فلأنه القدر الميسور ، وحيت إنه لا يشتمل على اللفظ الموضوع المغني عن عقد القلب بالمعنى احتاج إليه ، ومقتضى هذا عدم الحاجة معه إلى الإشارة ، إلا أن في الرياض : أن اعتبارها مما لا خلاف فيه [4] لكن في الروض : أنه ذكره المصنف وبعض الأصحاب ، ولا شاهد له على الخصوص [5] ، واستدل فيه على وجوب تحريك اللسان - تبعا للمحقق الثاني [6] - : بأنه كان واجبا مع النطق فلا يسقط بالعجز عنه ; إذ الميسور لا يسقط بالمعسور [7] ، وفيه نظر .
وكيف كان ، فلا شاهد على أحد من الأمرين ، نعم يمكن أن يستأنس لاعتبارهما برواية السكوني عن الصادق عليه السلام : ( إن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه ) [8] بناء على أن



[1] الشرائع 1 : 79 .
[2] المبسوط 1 : 103 .
[3] تحرير الأحكام : 37 .
[4] الرياض 3 : 359
[5] روض الجنان : 259 .
[6] جامع المقاصد 2 : 238 .
[7] روض الجنان : 259 .
[8] الوسائل 4 : 802 ، الباب 59 من أبواب القراءة ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .

549

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست