responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 545


إلى أصالة عدم الانعقاد .
ويدخل في الاخلال بالحرف الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح ، وهو حسن بعد ما عرفت من وجوب الاقتصار على المتيقن فيجب الوقف حينئذ على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالتحريمة .
والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبير ، بل ترك الوقف لا ينافي قطع الهمز ; لأن التلفظ بالنية كلام لغو خارج معترض فلا تسقط معه الهمزة ، فتأمل .
وإطلاق أدلة أدعية التوجه الدال على جواز الوقف عليها والوصل ليس حاكما على قاعدة الشغل في التحريمة كاشفا عن صحة إسقاط همزتها الوصلية في الدرج ; لأنها إنما تدل على جوازها على النهج العربي ، وهو إنما يقتضي جواز الوصل إذا لم تجب شرعا ولو بحكم أصالة وجوب الاقتصار على المتيقن وهو إثبات همزة الوصل في الكلمة المتأخرة ، فلا يتوهم أن أصالة وجوب الأخذ بالمتيقن لا يقاوم الاطلاق .
مضافا إلى ورود تلك الاطلاقات في مقام بيان أصل الرجحان لا بيان كيفية القراءة .
( والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا ) بعد دخول وقت الصلاة ، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن بعده في وجه قوي ، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت ، ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير مع سعة الوقت ورجاء التعلم ولو مع عدم التقصير لعجزه عن المأمور به على الوجه المطلوب ، وكون العجز في جزء من الوقت مسقطا للمعجوز عنه لم يثبت .

545

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست