نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 546
والأصل في ذلك : أن الأمر الموسع المعلق بالصلاة المستلزم لتخيير المكلف في إيقاعها في أي جزء من الوقت إنما تعلق بالمستجمعة منها للأمور المعتبرة فيها ، فتعذر بعض تلك الأمور في جميع الوقت يقتضي سقوط الأمر رأسا ; لتعذر المكلف به على الوجه المطلوب ، إلا أن يدل دليل على ثبوته فيسقط اعتبار ذلك الأمر المتعذر . وكذلك تعذره في جزء من الوقت يقتضي سقوطه في ذلك الجزء إلا أن يدل دليل على ثبوت الأمر فيه فيسقط اعتبار ذلك الأمر فيه ، وإن قدر عليه بعده ، كما قد يدعى ذلك في العاري ومثله من بعض ذوي الأعذار . ومبنى المسألة على أن الأمر الموسع إذا تعلق بفعل دل الدليل على اشتراطه بشروط اشتراطا مختصا مجال التمكن ، فهل يرد الأمر الموسع على الفعل بوصف اجتماعه للشروط بكل زمان يتمكن من الفعل المجتمع للشروط فيشمله الأمر ، وكل زمان لا يتمكن منه لا يجب ؟ أم يتعلق الأمر بنفس الفعل ، فيلزمه التخيير في كل جزء ثم يلاحظ اشتراط هذا الفعل المخير فيه في كل زمان بالشروط محض اشتراط الفعل في كل زمان ما يتمكن منه في ذلك الزمان ؟ ولا دليل فيما نحن فيه . ثم لو تعذر عليه التعلم إما لضيق الوقت أو لليأس عنه مطلقا ; فإن عرف الملحون من التكبير فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة ; لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه ، فلا يسقط بالمعسور وإلا أتى بترجمته - أعني ما يرادفه في لغة أخرى - نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط حينئذ [1] ، وهو محجوج بقوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير