responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 544


- المنجبر بظاهر ما في المنتهى [1] والمعتبر [2] وعن غيرهما [3] والغنية [4] من الاجماع - : ( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ) [5] وقد يستدل برواية حماد الواردة في بيان الصلاة حيث قال عليه السلام له - بعد البيان - : ( يا حماد هكذا صل ) [6] . وفيه نظر .
( فلو ) خالف ذلك بأن ( عكس ) الترتيب بين الكلمتين ( أو أتى بمعناها ) في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها ( مع القدرة ) على الصورة ( أو ) أتى بها ( قاعدا معها ) أي مع القدرة ( أو ) آخذا في القيام بحيث وقعت ( قبل استيفاء القيام ) - الذي هو جزء من الصلاة وشرط في التكبيرة اتفاقا فتوى ورواية - أو هاويا إلى الركوع كما قد يتفق للمأموم ( أو أخل ) ولو ( بحرف واحد ) منهما ( بطلت ) الصلاة ، أي لم تنعقد ; لما ذكر ، مضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) [7] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تحريمها التكبير ) [8] من توقف الصلاة على الافتتاح والتحريمة ، ولا يعلم تحقق مفهومهما مع مخالفة المتيقن فيجب الرجوع



[1] المنتهى 1 : 268 .
[2] المعتبر 2 : 152 .
[3] انظر الإنتصار : 40 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 .
[5] لم نقف عليه في المجاميع الروائية ، نعم نقل في المنتهى 1 : 267 ونحوه في المعتبر 2 : 151 .
[6] الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، ذيل الحديث الأول .
[7] الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 .
[8] الوسائل 4 : 715 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 10 .

544

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست