responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530


الوقت لا يتأتى حقيقة القصد إلى كون الفعل واقعا في الوقت والاستصحاب - الموجب لجعل زمان الشك في حكم الوقت - لا يفيد إلا ترتب الأحكام الشرعية الثابتة مع بقاء الوقت ، والأدائية بمعنى كون الفعل واقعا في وقته ليس حكما شرعيا ، فالقصد إليه مع عدم الظن به غير معقول .
( و ) ، لما كانت النية - عند المشهور - عبارة عن القصد المخطر بالبال - كما تقدم في الوضوء - وجب في نية الصلاة ( إيقاعها عند أول جزء من التكبير ) ; لتوقف المقارنة على ذلك ، نسبه في المنتهى إلى علمائنا [1] ، فلو قصد إلى إيقاع الصلاة المعينة قبل ذلك وافتتح مع عزوب الصورة لم تصح ، وعلى القول بكون النية أعم من التفصيلي المخطر ومن المركوز في النفس الباعث على الفعل وإن لم يلتفت إليه تفصيلا - كما عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، ويعبرون عنه بالداعي - ، فلا حاجة إلى مقارنة القصد المخطر لأول التكبير ، وهذا هو الظاهر من النية في العرف والشرع ; فإن من الظاهر ، بل المقطوع أن أمر النية - من حيث الماهية والحكم في الصلاة وغيرها من العبادات الواجبة والمستحبة - على نهج واحد ، والمعلوم من الشرع وسيرة أهله عدم الالتزام بما ذكروه في الصلاة فيما عداها ، بل يكتفون فيها بما لا بد منه عقلا في تحقق مطلق الفعل الاختياري عبادة كانت أو معاملة ، من تصور الفعل والغاية الداعية إليه ، ثم القصد إليه مقارنا له ، أو لما هو مشتمل عليه مرتبط به ، فإن نية الإقامة يتحقق بأن يقصد في أول الأذان الاتيان به مع الإقامة ، وإن كان حين الشروع في الإقامة قد عزبت عنه الصورة المذكورة مع بقاء القصد الاجمالي .



[1] المنتهى 1 : 267 .

530

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست