نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 529
وفيه : منع توقفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق الطلب ، عدا كونه مطلوبا متقربا به . ومنه يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى خلاف وجهه إذا لم يقدح في التعيين وكان الداعي على العمل كونه متصفا بالمطلوبية المطلقة ، < فهرس الموضوعات > قصد التقرب < / فهرس الموضوعات > ( و ) قصد ( التقرب ) بها إلى الله من هذه الجهة . < فهرس الموضوعات > قصد الأداء أو القضاء < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا لا يجب قصد ( الأداء والقضاء ) إلا مع توقف التعيين عليه ، خلافا للمصنف قدس سره [1] وجماعة [2] ، ويحتمل حمل كلامهم كلا أو بعضا على صورة توقف التعيين ، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما : تعيين ذات الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا ، لا تعيينه مطلقا حتى من الجهات العارضة له بعد التكليف ، مثل الوجوب والندب والأداء والقضاء ; وقد يقال : إن التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا أو اشتباها ، ومعه لا يحصل الامتثال . وفيه : إن التشريع يخرج بقصد القربة ، وفي الاشتباه يلتزم الصحة إذا قصد امتثال المعين الواقعي ، إلا أنه وجهه بخلاف وجهه اشتباها . ومما ذكر يظهر وجه الصحة ، إذا نوى الأداء لتوهم بقاء الوقت فانكشف خروجه أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت ، وإن قيل بجواز نية الأداء هنا للاستصحاب ، لكنه لا يخلو عن إشكال ، إذا اعتبر الاستصحاب من حيث التعبد الشرعي ; إذ مع صفة الشك في بقاء
[1] هنا ، وفي التحرير 1 : 37 ، والمنتهى 1 : 266 والتذكرة 3 : 101 . [2] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 149 ، والشهيد في الذكرى : 176 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 218 .
529
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 529