نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 528
لا من جهة اتحاد الحقيقة في نظر الشارع ; ولذا قال في البيان في صلاة المسافر : الأقرب اشتراط نية القصر أو الاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير [1] . ولعله لذا استقرب في الدروس [2] والبيان [3] وجوب التعيين ، وتبعه المحقق الثاني في جامع المقاصد ; معللا باختلاف أحكامهما في نظر الشارع مثل حكم الشك في ركعاتهما مثلا ، فيكشف عن اختلاف حقيقتهما [4] ، وفيه تأمل ; لأن الحكم ربما يلحق الفرد بعد التعيين ، ولا يلزم تخلف أثر السبب التام كما ذكره هناك ، فالتمسك باحتمال اختلاف الحقيقة أنسب . ( و ) لو توقف التعيين على قصد ( الوجه ) الواقعة عليه - من وجوب وندب - وجب ، وقيل [5] : يجب قصد الوجه مطلقا على جهة التوصيف أو التعليل أو أحدهما أو كليهما على اختلاف بينهم في ذلك . وحكي عن ظاهر التذكرة [6] الاتفاق عليه وعلى وجوب قصد الأداء والقضاء ، ولم نتحقق له دليلا عدا هذا الاتفاق الموهون بحكاية خلافه عن جماعة [7] . وما استدل به من وجوب إتيان المأمور به على وجهه ، وهو فرع ملاحظة الوجه .