responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 528


لا من جهة اتحاد الحقيقة في نظر الشارع ; ولذا قال في البيان في صلاة المسافر : الأقرب اشتراط نية القصر أو الاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير [1] .
ولعله لذا استقرب في الدروس [2] والبيان [3] وجوب التعيين ، وتبعه المحقق الثاني في جامع المقاصد ; معللا باختلاف أحكامهما في نظر الشارع مثل حكم الشك في ركعاتهما مثلا ، فيكشف عن اختلاف حقيقتهما [4] ، وفيه تأمل ; لأن الحكم ربما يلحق الفرد بعد التعيين ، ولا يلزم تخلف أثر السبب التام كما ذكره هناك ، فالتمسك باحتمال اختلاف الحقيقة أنسب .
( و ) لو توقف التعيين على قصد ( الوجه ) الواقعة عليه - من وجوب وندب - وجب ، وقيل [5] : يجب قصد الوجه مطلقا على جهة التوصيف أو التعليل أو أحدهما أو كليهما على اختلاف بينهم في ذلك .
وحكي عن ظاهر التذكرة [6] الاتفاق عليه وعلى وجوب قصد الأداء والقضاء ، ولم نتحقق له دليلا عدا هذا الاتفاق الموهون بحكاية خلافه عن جماعة [7] . وما استدل به من وجوب إتيان المأمور به على وجهه ، وهو فرع ملاحظة الوجه .



[1] البيان : 265 .
[2] الدروس 1 : 166 .
[3] راجع البيان : 153 .
[4] جامع المقاصد 2 : 231 .
[5] انظر مفتاح الكرامة 2 : 321 ، والجواهر 9 : 160 .
[6] انظر التذكرة 3 : 101 .
[7] غاية المراد : 7 - 8 ، ومجمع الفائدة 1 : 98 ، والجواهر 2 : 81 و 9 : 161 .

528

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست