responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 527


الاتفاق على وجوب القيام في النية .
< فهرس الموضوعات > تعيين الصلاة مع تعددها < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، ( فيجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة ) مع تعددها ; إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة نوعا كالظهر والعصر ، لا شخصا لتنحل التكاليف المستقلة فيها إلى الأمر بتكرار الفعل الواحد مرات .
وجملة الكلام : أن الفعل المأمور به إما أن لا يشترك معه - في تمام الأجزاء أو في بعضها - مأمور به آخر ، وإما أن يشترك .
فعلى الأول : لا ينفك قصد الامتثال عن قصد التعيين .
وعلى الثاني : فإما أن الاشتراك في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس ، وإما أن يكون في بعضها ، فإن كان في الكل ، فإن اختلفا من حيث الحقيقة في نظر الشارع ، بأن علم ذلك من حاله ولو من جهة اختلاف أحكامها ، مثل ترتب العصر على الظهر والعدول عنه إليه وهكذا ، فلا بد من التعيين .
وإن علم اتحادهما من حيث الحقيقة ، فيرجع الأمر بهما إلى الأمر بتكرار تلك الصورة الواحدة كما إذا وجب صلاتان متحدتان لأجل نذرين . .
وكذا إن كان الاشتراك في بعض الصورة سواء كان الأمر بالمتعدد في هذا القسم تخييريا أو تعيينيا .
وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة نوعا ، كالظهر والجمعة ; بناء على التخيير ، لا شخصا ليرجع التخيير إلى تعيين الطبيعة المشتركة بينهما من غير ملاحظة الخصوصية .
< فهرس الموضوعات > تعيين القصر أو الاتمام < / فهرس الموضوعات > والمعروف أن القصر والاتمام من قبيل متحد الحقيقة فلا يعتبر قصد أحدهما في مقام التخيير ولهذا لا يتعين أحدهما بالنية ، وهو حسن لو كان عدم التعيين بالنية مفروغا عنه ، مع احتمال أن يكون ذلك حكما شرعيا

527

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست