نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 515
القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء ، لا يجوز التقليل منه للركوع ليحصل الفرق ، إلا أن يرد النص في ذلك ، وإن كان المستند فيه النص - كما هو الظاهر ; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود ، جعل الشارع ما للسجود منه أخفض مما للركوع ، كما في نفس الانحناء . وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه ، ( جعل [1] قيامه ) للنية والتكبير والقراءة والركوع ( فتح عينيه ) معا ، ( وركوعه تغميضهما ، ورفعه ) عنه ( فتحهما ، وسجوده للأول [2] تغميضهما ، ورفعه ) منه ( فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ) كما في رواية محمد بن إبراهيم [3] المنجبرة بالعمل ، ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب الحدائق [4] ، على ما حكي [5] . وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع ، بأن لا يبالغ في تغميض الركوع كما في الروض [6] وجامع المقاصد [7]
[1] في الإرشاد : ويجعل . [2] في الإرشاد : وسجوده الأول . [3] الكافي 3 : 411 ، الحديث 12 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، ذيل الحديث 13 . [4] انظر الحدائق 8 : 80 . [5] حكاه في الجواهر 9 : 268 . [6] لم نقف عليه في الروض وفيه : ( وجعل الايماء للسجود أزيد ) ، نعم هو موجود في الروضة 1 : 587 . [7] جامع المقاصد 2 : 210 .
515
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 515