responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 515


القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء ، لا يجوز التقليل منه للركوع ليحصل الفرق ، إلا أن يرد النص في ذلك ، وإن كان المستند فيه النص - كما هو الظاهر ; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود ، جعل الشارع ما للسجود منه أخفض مما للركوع ، كما في نفس الانحناء .
وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه ، ( جعل [1] قيامه ) للنية والتكبير والقراءة والركوع ( فتح عينيه ) معا ، ( وركوعه تغميضهما ، ورفعه ) عنه ( فتحهما ، وسجوده للأول [2] تغميضهما ، ورفعه ) منه ( فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ) كما في رواية محمد بن إبراهيم [3] المنجبرة بالعمل ، ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب الحدائق [4] ، على ما حكي [5] .
وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع ، بأن لا يبالغ في تغميض الركوع كما في الروض [6] وجامع المقاصد [7]



[1] في الإرشاد : ويجعل .
[2] في الإرشاد : وسجوده الأول .
[3] الكافي 3 : 411 ، الحديث 12 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، ذيل الحديث 13 .
[4] انظر الحدائق 8 : 80 .
[5] حكاه في الجواهر 9 : 268 .
[6] لم نقف عليه في الروض وفيه : ( وجعل الايماء للسجود أزيد ) ، نعم هو موجود في الروضة 1 : 587 .
[7] جامع المقاصد 2 : 210 .

515

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست