responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 516


وعن جماعة [1] ؟ فيه نظر :
من خلو الرواية [2] المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام للبيان ، بل ظهورها في عدمه .
ومن عموم إحدى المرسلتين المتقدمتين [3] ، إلا أن يحمل إطلاق الايماء فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير المتحققة في التغميض إلا مجازا ، فتصير كالأخرى ، مضافا إلى خلوها في المقام عن الجابر ، وفي كشف الغطاء ; أنه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أومأ بواحدة ، وإذا تعذر ذلك عليه أيضا فبأعضائه الأخر ( 6 ) ; ولعله لمطلقات الايماء ، فيجب امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين ، لكنه محل نظر .
وهل يجب مع الايماء بالعين وضع الشئ على الجبهة ؟ فيه نظر ; لأن ظاهر الأخبار المتقدمة ( 5 ) - المتضمنة للوضع بحكم التبادر - منصرف إلى المضطجع القادر على حركة الرأس ، إلا أن يثبت عدم القول بالفصل .
واعلم أن الظاهر من الاطلاق : كفاية مسمى تحريك الرأس في إيماء الركوع ووجوب الزيادة عليه للسجود ، فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس مختصا بالركوع ، وآخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود ، والوسائط مشتركة بينهما .



[1] منهم ابن حمزة في الوسيلة : 114 ، وابن سعيد الحلي في الجامع : 79 ، وابن فهد الحلي في الموجز ( الرسائل العسر ) : 75 . وغيرهم .
[2] المتقدمة آنفا .
[3] انظر الصفحة : 513 ، والهامش ( 3 ) هناك . ( 4 ) كشف الغطاء : 241 . ( 5 ) تقدمت في الصفحة : 510 .

516

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست