responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514


ويجعل الركوع أخفض ، ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزءا من الانحناء الركوعي حتى يقال : بأنه يجب بقدر الامكان ; فلا معنى لوجوب نقصه ليحصل الفرق ، كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل الانحناء لتحصيل الفرق ، مع أنه يمكن أن يقال - في القادر على الانحناء الغير البالغ حد الركوع - : إنه يجب عليه التقليل في الركوع ; لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي على كل حال ; فيدور الأمر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع ، وبين فوات الفرق بين ركوعه وسجوده ، ولا مرجح ، لكن الانصاف : عدم جواز التقليل حينئذ ، والأصل في ذلك : أن الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل أن يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع ، وإنما هو لازم قهري يتبع ما وجب في السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع ، فالتكليف بالانحناء إلى حد الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه مطلقا ، فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزائد على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق وإلا لم يحصل ، ومن هنا استقرب في الذكرى [1] ، بل حكي عن جماعة [2] جواز الانحناء إلى أكمل الركوع وإن لم يقدر على أزيد منه للسجود ، فلم يهملوا مستحبا لمراعاة الفرق ، وإن ضعفه في جامع المقاصد [3] ، لكنه ضعيف .
وأما الايماء بالرأس : فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كونه



[1] الذكرى 1 : 181 .
[2] جامع المقاصد 2 : 206 .
[3] جامع المقاصد 2 : 206 .

514

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست