نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 513
أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع ] [1] . بقي هنا شئ ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع ، فإن ثبت إجماع مركب ، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي ، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد ، بخلاف المستلقي ( إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور ، فتعم المستلقي أيضا ] [2] . ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع ، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ما يمكنه ; لمرسلتي الصدوق [3] المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة [4] ، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة ; للأصل ، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب ، وبما في الذكرى [5] من نسبته إلى الأصحاب . وفي كشف اللثام [6] - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار والفتاوى ، وإن حكى فيه عن المقنعة [7] والصدوق [8] : أن السابح يعكس الأمر
[1] ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) . [2] ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) . [3] الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 و 1038 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 15 و 16 . [4] انظر الوسائل 3 : 241 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 14 و 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 4 . [5] الذكرى : 142 . [6] كشف اللثام 1 : 228 ، وفيه : ( ثم الأخبار والفتاوى ناطقة بأن . . . ) . [7] المقنعة : 215 . [8] الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث : 1349 ، وفيه : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء ، والركوع أخفض من السجود .
513
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 513