نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 512
الأمرين [1] ، مضافا إلى دلالة رواية سماعة [2] عليه ، فإن قوله : ( إذا سجد ) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه . وربما احتمل في كشف اللثام [3] الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين ، وهو ضعيف ، بأن مقتضى الجمع الجمع ، والتخيير طرح . وأضعف من هذا : الاستشهاد له بروايتي الحلبي [4] وزرارة [5] الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس ، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة [6] ، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر [7] والمنتهى [8] وعن الذخيرة [9] في باب السجود ، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة ؟ ! وقد عرفت [10] [ أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق [11] ،
[1] انظر الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام . [2] الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 5 . [3] كشف اللثام 1 : 228 . [4] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 . [5] الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث الأول . [6] كذا في النسخة ، والعبارة كما ترى . [7] المعتبر 2 : 208 . [8] المنتهى 1 : 288 . [9] لم نقف عليه . [10] في الصفحة : 509 . [11] الحدائق 8 : 83 .
512
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 512