responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512


الأمرين [1] ، مضافا إلى دلالة رواية سماعة [2] عليه ، فإن قوله : ( إذا سجد ) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه .
وربما احتمل في كشف اللثام [3] الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين ، وهو ضعيف ، بأن مقتضى الجمع الجمع ، والتخيير طرح .
وأضعف من هذا : الاستشهاد له بروايتي الحلبي [4] وزرارة [5] الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس ، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة [6] ، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر [7] والمنتهى [8] وعن الذخيرة [9] في باب السجود ، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة ؟ ! وقد عرفت [10] [ أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق [11] ،



[1] انظر الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام .
[2] الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 5 .
[3] كشف اللثام 1 : 228 .
[4] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث الأول .
[6] كذا في النسخة ، والعبارة كما ترى .
[7] المعتبر 2 : 208 .
[8] المنتهى 1 : 288 .
[9] لم نقف عليه .
[10] في الصفحة : 509 .
[11] الحدائق 8 : 83 .

512

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست