نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 494
[ الصرفة ] [1] وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا ، وهو باطل . وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية [2] . ومنها : القيام على الرجلين معا ، ذكره الشهيدان [3] والمحقق الثاني [4] وغيرهم [5] [ وعن الحدائق أنه ] لا خلاف فيه ، وإنه اتفا [ ق الأصحاب [6] ، قيل : [7] ] [8] لعدم الاستقرار ، وأكثر ما ذكر في الاستقلال ، والتبادر هنا قوي . ويؤيد الحكم : ما ورد في تباعد الرجلين [9] ، فإن الظاهر منها كون القيام على الرجلين مفروغا عنه ، وإلا لأشير إلى استحبابه ، فتأمل . نعم ، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) فوضعها ) [10] . وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما .
[1] ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف ، والكلمة في هذه النسخة لا تقرأ . [2] إيضاح الفوائد 1 : 99 . [3] ذكرى الشيعة : 181 ، وروض الجنان : 250 . [4] جامع المقاصد 2 : 202 . [5] كالسيد في المدارك 3 : 328 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 261 . [6] الحدائق 8 : 64 . [7] قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 202 . [8] ما بين المعقوفات غير مقروء في الأصل ، وأخذناها من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . [9] الوسائل 4 : 710 ، الباب 17 من أبواب القيام . [10] قرب الإسناد : 171 ، الحديث 626 ، والوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، والآية من سورة طه : 1 .
494
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 494