نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 493
وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر ، فهما العمدة مع اعتضادهما بالشهرة العظيمة ونقل الاجماع عن غير واحد ، ولم يحك الخلاف إلا عن الحلبي [1] فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها ، مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهية ، وإن تبعه في ظاهر كلامه بعض متأخري المتأخرين [2] فحملوا النهي على الكراهة ، مع عدم تمشية في الرواية الثانية ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : ( عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : لا بأس به ) [3] . والأولى حمل الاستناد على اليسير الغير القادح في الاستقلال دون الاعتماد ، كما أشير إليه في الذكرى [4] وجامع المقاصد [5] والمسالك [6] ، لعدم جواز الاستناد في [ النهوض أيضا ; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد ] [7] القيام من غير استعانة من أوامر القيام ، وفيه نظر ; لأن النهوض من المقدمات
[1] الكافي في الفقه : 125 . [2] كما في المدارك 3 : 327 - 1328 والكفاية : 18 ، والحدائق 8 : 62 . [3] الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث الأول . [4] الذكرى : 180 . [5] جامع المقاصد 2 : 203 . [6] المسالك 1 : 201 . [7] ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف ، والعبارة في هذه النسخة لا تقرأ .
493
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 493