نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 495
< فهرس الموضوعات > الوقوف على أصل القدم < / فهرس الموضوعات > والظاهر - أيضا - : وجوب الوقوف على أصل القدم لا على الأصابع ; للتبادر المذكور ، مع إخلاله بالاستقرار غالبا ، وفي رواية : أن نزول الآية السابقة كان لوقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه [1] . < فهرس الموضوعات > الاعتماد على الرجلين < / فهرس الموضوعات > وفي وجوب كون الاعتماد على الرجلين معا ، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض قوة ، وعن البحار أنه المشهور [2] ، وبمعنى التساوي في الاعتماد بعد ، بل الظاهر عدم وجوبه ، وعليه يحمل ما روي بطريق حكي تصحيحه عن محمد بن أبي حمزة ، قال : ( رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي ، فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ) [3] . ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام ، أو عن أصله ، وعن ابن [ أبي ] الجمهور [4] أنه لا خلاف في ذلك ، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب ; فإن الظاهر منه - مضافا إلى نصب الفقار - كون القائم كالشاخص المنصوب . < فهرس الموضوعات > الاستقرار في واجبات الأذكار < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستقرار في واجبات الأذكار ، بمعنى الوقوف المقابل للجري والسكون المقابل للاضطراب ، ويدل عليه بالمعنى الأول - مضافا إلى الاجماع المحكي عن المسالك الجامعية [5] والمصرح به في الإيضاح [6] في باب الصلاة
[1] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 2 . [2] البحار 84 : 342 . [3] الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث الأول . [4] المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 147 . [5] نفس المصدر : 145 . [6] إيضاح الفوائد 1 : 79 .
495
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 495