نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 480
أقوى مراتب الظن المتعلق بجهة واحدة . وهل يجب الخروج إلى مكان يحصل الظن الأقوى ؟ وجهان : من إطلاقات الاجتهاد المعتضدة بالسيرة المستمرة ، ومن الأصل ، وأن التحري هو طلب الأحرى وهو يحصل بالخروج إلى مكان يوجد فيه الأمارة القوية . وهذا هو الأحوط بل الأقوى ، إلا أن يلزم من ذلك مشقة وحرج فينفي بقاعدة نفي العسر ، سيما . . . [1] . وأما تأخير الصلاة مع رجاء تحقق العلم أو الظن الأقوى بالقبلة ، فالظاهر عدم وجوبه لظاهر الاطلاقات المتقدمة في التحري وما سيأتي من الروايات فيمن يتحرى ثم يتبين خطأه ; بناء على ثبوت إطلاق لتلك الأخبار بحيث تشمل صورة رجاء زوال الحيرة بالتأخير . مضافا إلى أنه قد يدعى أن القاعدة في ذوي الأعذار عدم وجوب التأخير ; لعموم أدلة التوسعة ، وإلى فحوى جواز العمل بالظن في الوقت وعدم وجوب التأخير ، مع أن مراعاة الوقت أهم في نظر الشارع من القبلة قطعا . وفي الوجهين الأخيرين نظر ; لأن أدلة التوسعة إنما تدل على الرخصة في براءة الذمة في كل جزء من الزمان ، والمفروض أنها في الجزء الأول غير ممكنة ، لعدم حصول اليقين بالمأمور به أعني الصلاة إلى القبلة الواقعية ، فلا بد من التأخير ليتمكن من الامتثال الظني . ودعوى قيام الظن مقام العلم أينما تعذر العلم بالقبلة ، فالقبلة المظنونة بمنزلة المعلومة في حصول البراءة بالصلاة إليها ، إنما تستفاد من إطلاقات