responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479


كلمات آخرين للتعويل على الظن من غير تقييد بالاجتهاد والفحص عن أقوى الظنون ، في مقام وجوب العلم لا في مقام جواز الاقتصار على الظن الابتدائي .
ثم لا يخفى أن الواجب هو الفحص عن الأمارة الموجودة بالفعل التي يحتمل أن يكون أقوى في الخلاف من هذا الذي حصل ، فلو علم بعدم الظفر بظن مخالف أقوى ، بل لو ظفر لظفر إما بمعاضد أو بموهن للظن الحاصل بالفعل من دون أن يرفعه بالمرة ، أو بما يرفعه من دون أن يرجح عليه ، فالظاهر عدم وجوب الفحص ; لأن الواجب على أحد التقديرين الأولين العمل بهذا الظن الحاصل ، فهو معلوم من أول الأمر .
وتوهم احتمال مطلوبية تقويته بقدر الامكان ، مدفوع باحتمال تضعيفه بالظفر بموهن له ، من دون أن يرتفع من أصله ، فيجب العمل على وهنه .
والعمل الموظف على التقدير الثالث ليس مطلوبا أصليا للشارع في الاجتهاد ، بل هو تكليف عملي إذا لم يؤد اجتهاده إلى شئ فلا يحسن التكليف به في مقام الاجتهاد ، فافهم فإنه دقيق في الجملة .
مع أن الظاهر من التحري طلب الأحرى ، والمفروض اليأس منه ، وهو الظاهر أيضا من الاجتهاد .
وتوهم احتمال مطلوبية مجرد تقوية هذا الظن الحاصل ، مدفوع بأن اللازم من ذلك عدم وجوب الفحص ، أو لعل هذا الظن الحاصل يضعف بالمعارض من دون أن يزول ، فيتعين العمل عليه مع تنزله عن قوته السابقة ، فتأمل .
فالظاهر أن مرادهم من وجوب تتبع أقوى الظنون هو وجوب الأخذ بأقوى الأمارات المفيدة للظن إذا تعددت عند المكلف ، لا وجوب طلب

479

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست