responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434


وكيف كان ، فلا إشكال في أصل العدول . كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على إطلاقه ، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز ( ما لم يتجاوز النصف ) كما اختاره المصنف هنا ، وفي القواعد [1] والمنتهى [2] وفاقا للمعتبر [3] كما عن المقنعة [4] والمبسوط [5] والمهذب [6] والاصباح [7] والبيان [8] والألفية [9] وعن جماعة [10] أنه المشهور ; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف ، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة [11] ، وأصرح منها رواية دعائم الاسلام [12] وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى ، عن البزنطي ، عنه : ( في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) [13] وضعف



[1] قواعد الأحكام 1 : 275 .
[2] المنتهى 1 : 280 .
[3] المعتبر 2 : 191 .
[4] المقنعة : 147 .
[5] المبسوط 1 : 107 .
[6] المهذب 1 : 103 .
[7] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 4 : 620 .
[8] البيان : 157 .
[9] الألفية : 58 .
[10] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 280 ، والعلامة المجلسي في البحار 85 : 16 . وانظر مفتاح الكرامة 2 : 407 .
[11] تقدمت في الصفحة : 432 .
[12] دعائم الاسلام 1 : 161 .
[13] الذكرى : 195 ، والوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .

434

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست