نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 434
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل العدول . كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على إطلاقه ، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز ( ما لم يتجاوز النصف ) كما اختاره المصنف هنا ، وفي القواعد [1] والمنتهى [2] وفاقا للمعتبر [3] كما عن المقنعة [4] والمبسوط [5] والمهذب [6] والاصباح [7] والبيان [8] والألفية [9] وعن جماعة [10] أنه المشهور ; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف ، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة [11] ، وأصرح منها رواية دعائم الاسلام [12] وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى ، عن البزنطي ، عنه : ( في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) [13] وضعف